المادة 1
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "جمعية التضامن النسوي" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 70/أد تاريخ 29/05/1989 واصبح على النحو التالي: مركزها: حلبا قضاء عكار بدلا من: طرابلس
علم وخبر Notice of association No. 123 28/06/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 70/أد
تاريخ 29/05/1989,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "جمعية التضامن النسوي"
المتعلق بطلب نقل مركزها والمسجل
برقم 4606/2 تاريخ 10/10/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "جمعية التضامن النسوي" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 70/أد تاريخ 29/05/1989 واصبح على النحو التالي: مركزها: حلبا قضاء عكار بدلا من: طرابلس
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر