All legislation

قرار Decision No. 112 29/06/2001

تعديل رقم 328 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
29/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2634-2635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 29/06/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى

للجمارك رقم 105 تاريخ 14

حزيران 2001 المتضمن التعديل

رقم 226 لتعريفة الرسوم

الجمركية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ

18 شباط 1998 بموجب قراره

رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة

والمياه بتاريخ التاسع والعشرين

من حزيران 2001 الرامي الى

زيادة الرسوم الجمركية على

الغاز السائل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 27.11 غاز نفط وهيدروكربورات غازية أخرى. ­ مسيلة 2711.11 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 197000 ل.ل. طن صاف 2711.12 ­­ بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 197000 ل.ل طن صاف 2711.13 ­­ بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 197000 ل.ل طن صاف 2711.14 ­­ اثيلين, 10% حد بروبيلين, ادنى بوتيلين للاستيفاء وبوتاديين 197000 ل.ل. طن صاف 2711.19 ­ غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 197000 ل.ل طن صاف ­ في حالة غازبة: 2711.21 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 197000 ل.ل طن صاف 2711.19 ­­ غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 197000 ل.ل طن صاف

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثلاثين من حزيران 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29 حزيران 2001 الرئيس حسين نعمة العضو عبد القادر كحيل العضو حسن غصن