All legislation

قرار Decision No. 3 12/06/2001

تفويض نائب رئيس بلدية السلطانية صلاحيات الرئيس

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
12/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 12/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية السلطانية,

بناء على محضر انتخاب الرئيس ونائب

الرئيس المؤرخ في 10/07/1999,

بناء على قانون البلديات لا سيما

لفقرة الثانية من المادة 77 منه

"لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض

الى نائب الرئيس بعض صلاحياته",

بناء على المادة 74 من قانون

البلديات "اختصاص رئيس السلطة

التنفيذية",

بناء على ضرورات المصلحة العامة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب الرئيس نبيل مرواني بالتوقيع على المعاملات التالية: ­ عقد النققات بموجب بيان او فاتورة. ­ حوالات الصرف. ­ اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء وبراءة الذمة والاشغال والشغور. ­ الترخيص بحفر الطرقات العامة والترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي. ­ المراسلات للادارات العامة "سلطات الرقابة وفقا لما ينص عليه القانون والمراسلات الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي يكون لها طابع نظامي او اداري. ­ المصادقة على العلم والخبر ضمن النطاق البلدي. ­ دعوة المجلس البلدي للانعقاد. ­ قبض ودفع الشيكات. ­ توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتوقيعها ومراقبة اعمال الجباية واستيفاء الغرامات اصولا. ­ مواكبة انشطة اللجان البلدية والتنسيق فيما بينها. ­ كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار. ­ توكيل محامي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 13/06/2001 ولغاية 13/08/2001

السلطانية في 12/06/2001 رئيس بلدية السلطانية مصطفى فخر الدين