المادة 1
مادة 1: تفويض نائب الرئيس نبيل مرواني بالتوقيع على المعاملات التالية: عقد النققات بموجب بيان او فاتورة. حوالات الصرف. اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء وبراءة الذمة والاشغال والشغور. الترخيص بحفر الطرقات العامة والترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي. المراسلات للادارات العامة "سلطات الرقابة وفقا لما ينص عليه القانون والمراسلات الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي يكون لها طابع نظامي او اداري. المصادقة على العلم والخبر ضمن النطاق البلدي. دعوة المجلس البلدي للانعقاد. قبض ودفع الشيكات. توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتوقيعها ومراقبة اعمال الجباية واستيفاء الغرامات اصولا. مواكبة انشطة اللجان البلدية والتنسيق فيما بينها. كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار. توكيل محامي.