ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على القانون رقن 359 تاريخ
01/08/1994 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية
الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ
الموقعة في ريو دو جنيرو بتاريخ
05/06/1992),
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/06/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة الطاقة والمياه (مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في لبنان) وهي بقيمة/3.9/ مليون دولار اميركي ما يوازي/5.879.250.000/ ل. ل (خمسة مليارات وثمانماية وتسعة وسبعون مليونا ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) وتقيد في موازنة عام 2001 وفقا لما يلي: الجزء الاول الباب 2 الايرادات غير الضريبية البند 29 الايرادات غير الضريبية المختلفة الفقرة 295 الهبات الجارية الخارجية النبذة 29501 الهبات الجارية الخارجية /5.879.250.000/ ل. ل (خمسة مليارات وثمانماية وتسعة وسبعون مليونا ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يفتح في موازنة عام 2001 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الثاني الباب 18 وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 324 شؤون الطاقة الكهربائية البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 انشاءات اخرى النبذة 1 انشاءات اخرى (مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في لبنان) /5.879.250.000/ ل. ل (فقط خمسة مليارات وثمانماية وتسعة وسبعون مليونا ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة