All legislation

مرسوم Decree No. 5797 27/06/2001

قبول هبة مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة الطاقة والمياه (مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5797
Date
27/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2618-2619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5797 تاريخ 27/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على القانون رقن 359 تاريخ

01/08/1994 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية

الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ

الموقعة في ريو دو جنيرو بتاريخ

05/06/1992),

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة الطاقة والمياه (مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في لبنان) وهي بقيمة/3.9/ مليون دولار اميركي ما يوازي/5.879.250.000/ ل. ل (خمسة مليارات وثمانماية وتسعة وسبعون مليونا ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) وتقيد في موازنة عام 2001 وفقا لما يلي: الجزء الاول الباب 2­ الايرادات غير الضريبية البند 29­ الايرادات غير الضريبية المختلفة الفقرة 295­ الهبات الجارية الخارجية النبذة 29501­ الهبات الجارية الخارجية /5.879.250.000/ ل. ل (خمسة مليارات وثمانماية وتسعة وسبعون مليونا ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يفتح في موازنة عام 2001 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الثاني الباب 18­ وزارة الطاقة والمياه الفصل 3­ المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 324­ شؤون الطاقة الكهربائية البند 227­ انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9­ انشاءات اخرى النبذة 1­ انشاءات اخرى (مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في لبنان) /5.879.250.000/ ل. ل (فقط خمسة مليارات وثمانماية وتسعة وسبعون مليونا ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة