ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد نعيم
عباس الزروي المسجل تحت رقم 2455/3
تاريخ 09/05/2001,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 911 تاريخ
18/05/2001 منح السيد نعيم عباس
الزروي الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد نعيم عباس الزروي من مواليد القماطية عام 1956 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة وماجيستير في العلوم (التخصص : البستنة) من الجامعة الاميركية في بيروت عام 1981 و 1983 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/06/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله