All legislation

قرار Decision No. 153 26/06/2001

الترخيص للمهندس الزراعي السيد نعيم عباس الزروي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
26/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 26/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد نعيم

عباس الزروي المسجل تحت رقم 2455/3

تاريخ 09/05/2001,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 911 تاريخ

18/05/2001 منح السيد نعيم عباس

الزروي الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد نعيم عباس الزروي من مواليد القماطية عام 1956­ الجنسية اللبنانية­ الحائز على دبلوم مهندس زراعي­ بكالوريوس في علوم الزراعة وماجيستير في العلوم (التخصص : البستنة) من الجامعة الاميركية في بيروت عام 1981 و 1983 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/06/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله