المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرتان 1 و 2 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1842 تاريخ 06/12/1999, بحيث تصبحان على الشكل التالي: 1 باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافات الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته. 2 باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.