All legislation

مرسوم Decree No. 5818 29/06/2001

تعديل المرسوم رقم 1842 تاريخ 06/12/1999 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في تعاونية موظفي الدولة)

Type
مرسوم · Decree
Number
5818
Date
29/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2539-2540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5818 تاريخ 29/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 14173 تاريخ 29/10/1963 (انشاء

تعاونية موظفي الدولة),

بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ

08/10/1966 وتعديلاته (تصديق انظمة

تعاونية موظفي الدولة),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ

05/11/1998,

بناء على المرسوم رقم 1842 تاريخ

06/12/1999 المتعلق برفع الحد

الادنى للرواتب والاجور في تعاونية

موظفي الدولة واعطاء زيادة غلاء معيشة

للمتعاقدين والاجراء وتعديل اسس

احتساب تعويض الصرف من الخدمة وتحويل

سلسلة رواتب الموظفين,

بناء على القانون رقن 173 تاريخ

14/02/2000 (الموازنة العامة

والموازنات الملحقة لعام 2000)

لا سيما المادة التاسعة عشرة والمادة

الخامسة والاربعين منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء,

وبعد موافقة مجلس ادارة التعاونية

بقراره رقم 241 تاريخ 07/06/2000,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 206 تاريخ

10/02/2001,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 208/2000-2001 تاريخ

17/05/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرتان 1 و 2 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1842 تاريخ 06/12/1999, بحيث تصبحان على الشكل التالي: 1­ باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافات الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته. 2­ باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: تعطى المكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية وفقا لنظام خاص يصدر بقرار عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 1842 تاريخ 06/12/1999 الفقرة الجديدة التالية: ح­ لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها بهذا المرسوم, او وفقا للجداول المرفقة بالقانون رقم 717/98 اذا كانت هذه الوظيفة غير ملحوظة في ملاك التعاونية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيت الدين في 29 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة