All legislation

قرار Decision No. 304 20/06/2001

الترخيص لوكالة S.K.A. Travel and Tourism شركة تضامن فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
304
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2640-2641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 304 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام

بمهام المدير العام للشؤون

السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض

بعض الصلاحيات,

بناء على الطلب المقدم من شركة

S.K.A رقم 614/2 تاريخ

27/03/2001 والمتعلق بانشاء

وكالة سياحة وسفر-فئة اولى-تعرف

باسم S.K.A Travel and Tourism,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحبي العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء وموافقة

رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة

السياحية الاستشارية المنعقدة

بتاريخ 18/05/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة S.K.A Travel and Tourism­ شركة تضامن­ على العقار رقم/141/ قسم/4/ في بكفيا­ عين القش ­ حي الدلب­ الشارع العام­ ملك قالنجيان­ طابق ارضي­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 20 حزيران 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله