All legislation

مرسوم Decree No. 5784 27/06/2001

تعديل المرسوم رقم 2647 تاريخ 15/03/2000 لجهة عضوية لجنتي تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5784
Date
27/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2544-2545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5784 تاريخ 27/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته

لا سيما المادة 99 منه,

بناء على المرسوم رقم 2647 تاريخ

15/03/2000 (تشكيل لجنة تصفية معاشات

التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي

مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز

الجمركية),

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني

والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين العقيد الاداري اسكندر متى في عضوية اللجنة الاساسية لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية بدلا من العقيد الاداري نبيل القزي.

المادة 2

مادة 2: يعين العقيد الركن ابراهيم بشير في عضوية اللجنة الاحتياطية لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية بدلا من العميد الركن لبيب عويدات

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة