All legislation

مرسوم Decree No. 5795 27/06/2001

قبول هبة مقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية الى وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5795
Date
27/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5795 تاريخ 27/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك وتعديلاته),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة

في جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية الى وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية وهي كمية من المبيدات الزراعية يقدر وزنها بحوالي (2) طن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة