المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية الى وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية وهي كمية من المبيدات الزراعية يقدر وزنها بحوالي (2) طن.
مرسوم Decree No. 5795 27/06/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك وتعديلاته),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
في جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
07/06/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية الى وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية وهي كمية من المبيدات الزراعية يقدر وزنها بحوالي (2) طن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة