All legislation

علم وخبر Notice of association No. 122 27/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "مجلس رجال الاعمال اللبناني الهندي" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
122
Date
27/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2628-2629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 122 تاريخ 27/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "مجلس رجال الاعمال

اللبناني الهندي" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3354/2 تاريخ 21/05/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مجلس رجال الاعمال اللبناني الهندي". مركزها: بيروت غايتها:­ تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية ما بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الهند وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والخبرات في هذه المجالات. ­ تبادل المعلومات في حقول الاعمال والثقافة والفن, لا سيما بواسطة اللقاءات والندوات والاجتماعات ­ تعميم هذه المعلومات على المؤسسات ورجال الاعمال المعنيين ­ تنظيم اللقاءات والندوات تحقيقا لغاياته, يمارس المجلس النشاطات التالية, على سبيل التعداد لا الحصر: ­ اصدار رسائل ونشرات دورية ­ تكوين ملف دائم للمعلومات ­ تنظيم وتشجيع النشاطات الثقافية والفنية وتبادل الوفود ­ السعي مع الهيئات الرسمية والخاصة والافراد لتنمية وتطوير كل علاقة اقتصادية, مالية, ثقافية وفنية المؤسسون السادة: محمد حسن علي صالح احمد باسل عثمان الزين رشيد سليمان بيضون سركيس قره بت ايانيان روي نقولا بدارو امين فوزي رحال د. هاروتيون كبريال نقوليان محمد علي سعد رضا ديب غدار برنار جان فتال ارسلان محمد سنو قاسم محمد اديب بريش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي سعد

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضصن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر