ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "كلنا مسؤول"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 2336/2 تاريخ
05/02/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "كلنا مسؤول". مركزها: بيروت شارع مار الياس مفرق دبغي بناية سمور ملك نجيب كركي الطابق الاول غايتها: العمل على توعية المجتمع من الفساد لحمله على ادراك اثاره السلبية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية, وذلك عن طريق نشر الدراسات والابحاث العلمية والاحصاءات بشتى الوسائل المعتمدة, ولا سيما تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والاعلام المؤسسون السادة: ماهر يوسف سلوم مها احمد منير الحسيني هدى احمد منير الحسيني كيورك بيلبوس اطاميان لينا مصطفى سلطاني مخزومي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر يوسف سلوم
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر