All legislation

مرسوم Decree No. 5771 23/06/2001

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 246 في بسرين حبرمون قضاء عاليه (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5771
Date
23/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2546-2568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5771 تاريخ 23/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 1728 تاريخ 03/12/2000,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 246 في بسرين حبرمون قضاء عاليه محافظة جبل لبنان من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.17 ومن الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.16 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاح عبد الله