المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2001 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 82/ د تاريخ 15/06/2000 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 68 25/06/2001
ان وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون السير رقم 76/67
وتعديلاته لا سيما التعديل الصادر
بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988,
بناء على القرار رقم 383 تاريخ
16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب
توفرها في نوادي السيارات والسياحة
المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة 9
من القانون رقم 59/88,
بناء على القرار رقم 448 تاريخ
09/11/1988 القاضي بتفويض نادي
لبنان الدولي للسيارات والسياحة
اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,
بناء على القرار رقم 82/أد تاريخ
15/06/2000 القاضي بتمديد مفعول
القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988,
بناء على الطلب المقدم من نادي
لبنان الدولي للسيارات والسياحة
المسجل برقم 3001/4 تاريخ
06/02/2001,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2001 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 82/ د تاريخ 15/06/2000 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة