المادة 1
يسمح بتجفيف وكسر العظام الناتجة من ذبائح المسالخ الرسمية والخاصة والمرخصة بهدف تصديرها الى خارج الاراضي اللبنانية.
قرار Decision No. 148 26/06/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 بتاريخ 30 حزيران 1977,
بناء على القرار رقم 278/1 تاريخ 07/12/2000 والمتعلق بمنع استيراد وتصنيع واستخدام البروتينات الحيوانية
المعدة لعلف المجترات والدواجن,
بناء على القرار 52/1 تاريخ 21/02/2001 المتعلق بالسماح بطهي مخلفات وبقايا الدواجن الناتجة عن مسالخ الدواجن,
وبناء على ضرورة الحفاظ على الصحة والسلامة العامة والصحة الحيوانية,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يسمح بتجفيف وكسر العظام الناتجة من ذبائح المسالخ الرسمية والخاصة والمرخصة بهدف تصديرها الى خارج الاراضي اللبنانية.
يجب ان يكون المصنع المنتج لكسر العظم المجفف مرخصا من قبل السلطات المحلية المسؤولة وباشراف طبيب بيطري خاضع لادارة السلطة المحلية.
يجب ان تكون عملية تصنيع كسر العظام ومعالجتها خاضعة للاشراف المستمر لطبيب بيطري تابع لسلطة الادارة المحلية.
يجب ان تكون العظام معالجة حراريا (120 د. م على الاقل) بطريقة كفيلة بالقضاء على مسببات الامراض وخاصة مرض الحمى القلاعية.
يلتزم المصنع بتصدير كسر العظم المجفف على ان يتقدم الراغب في التصدير الى وزارة الزراعة بطلب للموافقة على تصدير الكمية المطلوبة.
يرفق طلب التصدير بصورة عن عقد موقع مع المستورد بين الكمية المطلوب تصديرها ومدة التسليم وموافقة الجهات الرسمية المسؤولة في البلد المستورد على كمية كسر العظم المجفف موضوع العقد.
يجب ان يحتفظ مدير المصنع بسجل مختم للوارد والصادر من العظام يوضع بتصرف مديرية الثروة الحيوانية للكشف عند اللزوم وللتأكد من وجهة تصريف البضاعة وخاصة عدم تحويلها الى مسحوق او طحين عظم او تسربها الى الاسواق المحلية.
يمنع منعا باتا تسويق أية كمية من كسر العظم ضمن الاراضي اللبنانية تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القضائية.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 26/06/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله