All legislation

قرار Decision No. 148 26/06/2001

السماح بتصدير كسر العظم المجفف

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
26/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2637-2638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 بتاريخ 30 حزيران 1977,

بناء على القرار رقم 278/1 تاريخ 07/12/2000 والمتعلق بمنع استيراد وتصنيع واستخدام البروتينات الحيوانية

المعدة لعلف المجترات والدواجن,

بناء على القرار 52/1 تاريخ 21/02/2001 المتعلق بالسماح بطهي مخلفات وبقايا الدواجن الناتجة عن مسالخ الدواجن,

وبناء على ضرورة الحفاظ على الصحة والسلامة العامة والصحة الحيوانية,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بتجفيف وكسر العظام الناتجة من ذبائح المسالخ الرسمية والخاصة والمرخصة بهدف تصديرها الى خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 2

يجب ان يكون المصنع المنتج لكسر العظم المجفف مرخصا من قبل السلطات المحلية المسؤولة وباشراف طبيب بيطري خاضع لادارة السلطة المحلية.

المادة 3

يجب ان تكون عملية تصنيع كسر العظام ومعالجتها خاضعة للاشراف المستمر لطبيب بيطري تابع لسلطة الادارة المحلية.

المادة 4

يجب ان تكون العظام معالجة حراريا (120 د. م على الاقل) بطريقة كفيلة بالقضاء على مسببات الامراض وخاصة مرض الحمى القلاعية.

المادة 5

يلتزم المصنع بتصدير كسر العظم المجفف على ان يتقدم الراغب في التصدير الى وزارة الزراعة بطلب للموافقة على تصدير الكمية المطلوبة.

المادة 6

يرفق طلب التصدير بصورة عن عقد موقع مع المستورد بين الكمية المطلوب تصديرها ومدة التسليم وموافقة الجهات الرسمية المسؤولة في البلد المستورد على كمية كسر العظم المجفف موضوع العقد.

المادة 7

يجب ان يحتفظ مدير المصنع بسجل مختم للوارد والصادر من العظام يوضع بتصرف مديرية الثروة الحيوانية للكشف عند اللزوم وللتأكد من وجهة تصريف البضاعة وخاصة عدم تحويلها الى مسحوق او طحين عظم او تسربها الى الاسواق المحلية.

المادة 8

يمنع منعا باتا تسويق أية كمية من كسر العظم ضمن الاراضي اللبنانية تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القضائية.

المادة 9

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26/06/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله