المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة رود رانر تريبس اند توريزم ش .م.م على العقار رقم /376/ قسم /4و 5/ في الخنشارة- المتن - بين المروج وبولونيا- طريق العام- ملك غسان الخراط- طابق ارضي- بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها
قرار Decision No. 306 20/06/2001
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس
مصلحة التجهيز السياحي القيام
بمهام المدير العام للشؤون السياحية
بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض
الصلاحيات,
بناء على الطلب المقدم من السيد
البير جرجس الخراط رقم 641/2
تاريخ 30/03/2001 والمتعلق
بانشاء وكالة سياحة وسفر-فئة
اولى-تعرف باسم رود رانر
تريبس اند توزيزم,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة
وكالات السفر والادلاء وموافقة
رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة
السياحية الاستشارية المنعقدة
بتاريخ 18/05/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة رود رانر تريبس اند توريزم ش .م.م على العقار رقم /376/ قسم /4و 5/ في الخنشارة- المتن - بين المروج وبولونيا- طريق العام- ملك غسان الخراط- طابق ارضي- بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 20 حزيران 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله