المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 7831 تاريخ 31/05/2001 وتبقى عناصر الاموال الخاصة المساندة كما هي محددة في البند "ثانيا" من المادة الاولى من القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف
قرار Decision No. 7857 30/06/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد 146 و174 و177 منه,
وبناء على القرار رقم 7831 تاريخ
31/05/2001 (الغاء الفقرة الاخيرة
من البند "ثانيا" من المادة الاولى
من القرار رقم 6938 تاريخ
25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال
الخاصة للمصارف),
وبناء على قرار المجلس المركزي
لمصرف لبنان المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/06/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 7831 تاريخ 31/05/2001 وتبقى عناصر الاموال الخاصة المساندة كما هي محددة في البند "ثانيا" من المادة الاولى من القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 30 حزيران 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه