All legislation

قرار Decision No. 7857 30/06/2001

الغاء المادة الاولى من القرار رقم 7831 تاريخ 31/05/2001 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة

Type
قرار · Decision
Number
7857
Date
30/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2644-2645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7857 تاريخ 30/06/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد 146 و174 و177 منه,

وبناء على القرار رقم 7831 تاريخ

31/05/2001 (الغاء الفقرة الاخيرة

من البند "ثانيا" من المادة الاولى

من القرار رقم 6938 تاريخ

25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال

الخاصة للمصارف),

وبناء على قرار المجلس المركزي

لمصرف لبنان المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/06/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 7831 تاريخ 31/05/2001 وتبقى عناصر الاموال الخاصة المساندة كما هي محددة في البند "ثانيا" من المادة الاولى من القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 30 حزيران 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه