ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 1430 تاريخ4 تشرين الثاني سنة 1942 المتضمن نظام شهادة دار المعلمين والمعلمات (المادة 25)
بناء على المرسوم رقم 7004 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 (المادة 17) المتضمن نظام الامتحانات لشهادات البكالوريا للتعليم الثانوي,
بناء على المرسوم رقم 7003 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 (المادة 14) المتضمن نظام امتحانات الشهادة الابتدائية العالية
بناء على المرسوم رقم 7002 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 (المادة 11) المتضمن نظام امتحانات الشهادة الابتدائية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6- 2 - 1953 (المادة 121) المتضمن نظام شهادتي دار المعليمن والمعلمات
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي :
المواد
تدون اسماء الفائزين في امتحانات شهادة المعلمين والمعلمات وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها الاول والثاني وشهادتي الدروس الابتدائية العالية والدروس الابتدائية في سجلات خاصة تحفظ في دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
يوقع كل من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والمدير العام لوزاة التربية الوطنية والفنون الجميلة السجلات المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
يوقع كل من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والمدير العام لوزاة التربية الوطنية والفنون الجميلة شهادات دار المعلمين والمعلمات الابتدائية والتكميلية والبكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها الاول والثاني.
يوقع كل من رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ورئيس دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة شهادتي الدروس الابتدائية العالية والدروس الابتدائية.
تلغى ابتداء من اول ايار 1953 جميع الاحكام التي تخالف هذا المرسوم والمتعلقة بتوقيع الشهادات الرسمية المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول ايار 1953, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: جورج كرم
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: بيار اده