All legislation

مرسوم Decree No. 7934 27/05/2002

تصديق تخطيط طريق الفواره-وادي الست (قضاء الشوف-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7934
Date
27/05/2002
Official Gazette
Issue 32, 06/06/2002, p. 3915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7934 تاريخ 27/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الفوارة- وادي الست (قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00 + 0 الى الوتد رقم 169 كيلومتر 033.13 + 2 ومن الوتد رقم 1 مكرر كيلومتر 000.00 + 0 الى الوتد رقم 14 مكرر كيلومتر 200.00 + 0 المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني- وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محليا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي