All legislation

مرسوم Decree No. 7937 29/05/2002

تعيين مهندس عضوا اصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة البقاع السيد جوزيف زاكي بو سمره

Type
مرسوم · Decree
Number
7937
Date
29/05/2002
Official Gazette
Issue 32, 06/06/2002, p. 3937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7937 تاريخ 29/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادتان

التاسعة والثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ

18/06/1993 (تأليف لجان الاستملاك البدائية

والاستئنافية في المحافظات),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس السيد جوزيف زاكي بو سمره عضوا اصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة البقاع بدلا من المهندس السيد سامي شهاب اعتبارا من تاريخ 03/06/2002 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة