المادة 1
مادة 1: عين المهندس السيد جوزيف زاكي بو سمره عضوا اصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة البقاع بدلا من المهندس السيد سامي شهاب اعتبارا من تاريخ 03/06/2002 .
مرسوم Decree No. 7937 29/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادتان
التاسعة والثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ
18/06/1993 (تأليف لجان الاستملاك البدائية
والاستئنافية في المحافظات),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين المهندس السيد جوزيف زاكي بو سمره عضوا اصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة البقاع بدلا من المهندس السيد سامي شهاب اعتبارا من تاريخ 03/06/2002 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة