المادة 1
مادة 1: اجيزت تسوية الاجزاء المخالفة الحاصلة على البناء القائم على العقار رقم 614 في منطقة الحضيرة العقارية في قضاء المتن.
مرسوم Decree No. 7942 29/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 (المرسوم التطبيقي لقانون
البناء وتعديلاته),
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ
21/04/1970 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة
ضواحي بيروت),
بناء على القانون 324 تاريخ 24/03/1994
(قانون تسوية مخالفات البناء) ولا سيما
المادة 14 البند 6 منها,
بناء على كتاب المستدعي الرقم 3112 تاريخ
31/10/2001 (والذي يطلب بموجبه تسوية اوضاع
بنائه المخالف),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
16/05/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيزت تسوية الاجزاء المخالفة الحاصلة على البناء القائم على العقار رقم 614 في منطقة الحضيرة العقارية في قضاء المتن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة