All legislation

مرسوم Decree No. 7942 29/05/2002

تسوية مخالفة البناء القائم على العقار رقم 614 في منطقة الحضيرة العقارية (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7942
Date
29/05/2002
Official Gazette
Issue 32, 06/06/2002, p. 3938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7942 تاريخ 29/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ

15/10/1992 (المرسوم التطبيقي لقانون

البناء وتعديلاته),

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ

21/04/1970 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة

ضواحي بيروت),

بناء على القانون 324 تاريخ 24/03/1994

(قانون تسوية مخالفات البناء) ولا سيما

المادة 14 البند 6 منها,

بناء على كتاب المستدعي الرقم 3112 تاريخ

31/10/2001 (والذي يطلب بموجبه تسوية اوضاع

بنائه المخالف),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

16/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيزت تسوية الاجزاء المخالفة الحاصلة على البناء القائم على العقار رقم 614 في منطقة الحضيرة العقارية في قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة