ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ
14/09/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام
لمدينتي طرابلس والميناء وقسم من منطقة رأس
مسقا والبداوي),
بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ
24/03/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة
والمضرة بالصحة والمزعجة),
بناء على قرار بلدية البداوي رقم 64 تاريخ
10/10/2001,
بناء على موافقة وزارة البيئة بتاريخ
19/12/2001,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته بتاريخ 31/10/2001-محضر
رقم 42,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
16/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: استثنيت العقارات رقم 1583 و 1584 و 1585 من منطقة البداوي العقارية (قضاء طرابلس ) من شروط المنطقة -D2- المصدقة بموجب المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971, بحيث يمكن السماح بانشاء واستثمار براد لحفظ الخضار والفواكه, مؤسسة مصنفة من الفئة الاولى, وذلك على العقارات المذكورة اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الامضاء: جورج افرام