All legislation

مرسوم Decree No. 7943 29/05/2002

استثناء العقارات رقم 1583 و1584 و1585 من منطقة البداوي العقارية (قضاء طرابلس-محافظة لبنان الشمالي) من شروط المنطقة D2 المصدقة بموجب المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971

Type
مرسوم · Decree
Number
7943
Date
29/05/2002
Official Gazette
Issue 32, 06/06/2002, p. 3938-3939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7943 تاريخ 29/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ

14/09/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام

لمدينتي طرابلس والميناء وقسم من منطقة رأس

مسقا والبداوي),

بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ

24/03/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة

والمضرة بالصحة والمزعجة),

بناء على قرار بلدية البداوي رقم 64 تاريخ

10/10/2001,

بناء على موافقة وزارة البيئة بتاريخ

19/12/2001,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني في جلسته بتاريخ 31/10/2001-محضر

رقم 42,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

16/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استثنيت العقارات رقم 1583 و 1584 و 1585 من منطقة البداوي العقارية (قضاء طرابلس ) من شروط المنطقة -D2- المصدقة بموجب المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971, بحيث يمكن السماح بانشاء واستثمار براد لحفظ الخضار والفواكه, مؤسسة مصنفة من الفئة الاولى, وذلك على العقارات المذكورة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام