ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 146/1/أ.ت الصادر عن
وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ
17/05/2002 المتعلق بتحديد نسبة المبالغ المقتطعة
وتوزيعها مكافأة على المستحقين وفاقا
لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 73/83
تاريخ 09/09/1983,
وبعد اخذ رأي المدير العام بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 146/1/أ.ت تاريخ 17/05/2002 وتقرأ كما يلي: - توزع قيمة المبالغ المذكورة في المادة الثانية من القرار رقم 146/1/أ.ت تاريخ 17/05/2002 كما يلي: - 40% بحصص متساوية للمراقبين في مصلحة حماية المستهلك ودوائرها واقسامها. - 20% بحصص فردية للمراقبين كل بالنسبة لمحاضر الضبط التي شارك في تنظيمها. - 25% بحصص فردية متساوية للرؤساء الاداريين. - 15% بحصص فردية متساوية لموظفي القلم وللموظفين الذين تابعوا المحاضر حتى صدور الاحكام وتنفيذها وتوزيعها.
مادة 2: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 146/1/أ.ت المذكور بحيث تصبح: تعد المصلحة المعنية كل ستة أشهر جدولا باسماء المستفيدين من مضمون احكام هذا القرار وترفعه الى مدير عام الاقتصاد والتجارة, وتتولى التوزيع الفردي على المستحقين دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة وذلك بعد تصديق الجدول من المرجع المختص .
مادة 3: تبقى سائر المواد دون تعديل.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.
بيروت, في 20 أيار 2002
وزير الاقتصاد والتجارة
د. باسل فليحان