المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة سيدرز ايكس شانج CEADERS EXCHANGE للصيرفة- شلهوب وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 461 .
قرار Decision No. 8118 24/05/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في
لبنان لا سيما المواد الخامسة والسادسة
عشرة والثامنة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002,
وبناء على القرار رقم 6523 تاريخ
25/03/1997 القاضي بادراج اسم "شركة نعمان
جورج شلهوب الدويهي للصيرفة وشركاه" على
لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 461,
وبناء على القرار رقم 6599 تاريخ
14/05/1997 القاضي بتعديل اسم "شركة نعمان
جورج شلهوب الدويهي للصيرفة وشركاه" على
لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح "شركة سيدرز
ايكس شانج CEDARS EXCHANGE للصيرفة-شلهوب
وشركاه",
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا
رقم 4/3/02 تاريخ 12/04/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة سيدرز ايكس شانج CEADERS EXCHANGE للصيرفة- شلهوب وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 461 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 نيسان 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه