المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: احمد علي حوماني, أحمد علي سمحات, لمى سمير قمبريس وزهرة ابراهيم علوية, بتأسيس "نقابة العاملين في المهن الطبية في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
قرار Decision No. 54 27/05/2002
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1046/3
تاريخ 06/04/2002,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: احمد علي حوماني, أحمد علي سمحات, لمى سمير قمبريس وزهرة ابراهيم علوية, بتأسيس "نقابة العاملين في المهن الطبية في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
27 ايار 2002 وزير العمل علي قانصوه