المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة فور ورد توافل لصاحبها السيد انطوان سليم ضو على العقار رقم /81/ قسم /12/ في بيروت- ساحة الوردية شارع روما- ملك الهندي- طابق أرضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 111 27/05/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان
سليم ضو رقم 755/2 تاريخ 13/04/2002
والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة-فئة اولى
تعرف باسم فورد ورد ترافل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
18/04/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة فور ورد توافل لصاحبها السيد انطوان سليم ضو على العقار رقم /81/ قسم /12/ في بيروت- ساحة الوردية شارع روما- ملك الهندي- طابق أرضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 ايار 2002 وزير السياحة د. كرم كرم