المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة "قسيمة للخدمات" ش .م.م. مركزها طرابلس والمسجلة لدى السجل التجاري في لبنان الشمالي برقم 14876 بتاريخ 22/10/2001, باصدار قسائم تستعمل في المطاعم أو في متاجر المواد الغذائية وفقا لاحكام المرسوم رقم 4823 تاريخ 08/02/2001 .
قرار Decision No. 49 22/05/2002
ان وزيري العمل والمالية,
بناء على القانون رقم 137 الصادر بتاريخ
26/10/1999 المتعلق بمنح اعانات غذائية
وبدل ملبس للاجراء المنتسبين للضمان الاجتماعي,
بناء على المرسوم رقم 4823 الصادر بتاريخ
08/02/2001 الذي ينظم كيفية منح الاعانات
الغذائية وبدل الملبس للاجراء المنتسبين
للضمان الاجتماعي لا سيما المادتين 14
و15 منه,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على الطلب المقدم من شركة قسيمة للخدمات
ش.م.م. والمسجل في وزارة العمل برقم
1623/4 تاريخ 28/06/2001,
بناء على اقتراح مدير عام كل من وزارة العمل
ووزارة المالية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة "قسيمة للخدمات" ش .م.م. مركزها طرابلس والمسجلة لدى السجل التجاري في لبنان الشمالي برقم 14876 بتاريخ 22/10/2001, باصدار قسائم تستعمل في المطاعم أو في متاجر المواد الغذائية وفقا لاحكام المرسوم رقم 4823 تاريخ 08/02/2001 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
22 ايار 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة وزير العمل علي قانصوه