ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الهيئة اللبنانية للارض-جذور"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3378/2-تاريخ 16/03/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: الهيئة اللبنانية للارض - جذور مركزها: جونية - ملك المدرسة المركزية - قضاء كسروان غايتها: 1- انماء المناطق الريفية والتشديد على ضرورة العناية بالارض 2- مواجهة التضخم السكاني في المدن عبر الحد من الهجرة الريفية 3- الحفاظ على التراث والقيم اللبنانية 4- الحفاظ على البيئة 5- العمل الانساني والخدمة الاجتماعية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: طوني نواف مطر كارلوس بطرس ابي ناضر مايا نسيب عون انطوان عفيف سعد ادكار يوسف يزبك طوني يوسف يزبك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني يوسف يزبك
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29/05/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر