All legislation

علم وخبر Notice of association No. 69 29/05/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية منتدى الصداقة" مركزها: صور-محافظة لبنان الجنوبي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
69
Date
29/05/2002
Official Gazette
Issue 32, 06/06/2002, p. 3943-3944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 69 تاريخ 29/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية منتدى الصداقة" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4055/2-تاريخ 19/08/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية منتدى الصداقة مركزها: صور - البص - حيرام سنتر - الطابق الثاني غايتها: 1- العمل على رفع المستوى الثقافي ونشر الوعي من خلال اقامة النشاطات الثقافية والفكرية المتمثلة بالندوات والمؤتمرات والمحاضرات وغير ذلك 2- العمل على تحسين المستوى الاجتماعي في المنطقة من خلال تأمين المنح الدراسية والجامعية واعانة الفقراء والمحتاجين ومحو الامية ضمن الامكانيات المتاحة 3- تملك بعض العقارات لتشييد مباني تلبي اهداف الجمعية (مركز ثقافي اجتماعي للجمعية مكتبة عامة قاعة للنشاطات والندوات وغير ذلك) على ان تطبق البنود المذكور اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: صادق نجيب شمس الدين عقيل محمد عقيل عيسى محمد حسن بيضون علي محمد عقيل عيسى هلال حسن بسما هادي ابراهيم عقيل عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صادق نجيب شمس الدين

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29/05/2002 وزير الداخلية والبديات الياس المر