All legislation

قرار Decision No. 105 29/05/2002

تعديل رقم 298 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
29/05/2002
Official Gazette
Issue 32, 06/06/2002, p. 3945-3947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 29/05/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 95

تاريخ 15 ايار 2002 المتضمن التعديل رقم 297

لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ

التاسع والعشرين من ايار 2002 الرامي الى

تخفيض الرسوم الجمركية على الكاز,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضاعة معدل الرسم المنسق 37.10 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية; محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات; نفايا الزيوت. - زيوت النفط او المواد المعدنية القارية (غير الزيوت الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات, غير النفايا: 2710.11 -- زيوت خفيفة ومحضرات: من 2710.11.11 بدون تعديل الى 2710.11.90 2710.19 -- غيرها: 2710.19.10 --- زيت الكاز (كيروزين), 18000ل.ل. بما فيه محروقات النفاثات /ك.ل من نوع كيروزين (322) الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثلاثين من ايار 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا بيروت في 29 ايار 2002 الرئيس اكرم شديد