المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: علي عبد الرحمن الخطيب, زهير محمد العكيلي, كيراكوس خاجيك هاكوبيان وجورج ريمون فتال, بتأسيس "نقابة العاملين في النقل البري الخارجي في الجمهورية اللبنانية", مركزها مدينة بيروت.
قرار Decision No. 45 21/05/2002
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 3384/3 تاريخ
14/11/2001,
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها
رقم 4679/2 تاريخ 31/10/2001,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: علي عبد الرحمن الخطيب, زهير محمد العكيلي, كيراكوس خاجيك هاكوبيان وجورج ريمون فتال, بتأسيس "نقابة العاملين في النقل البري الخارجي في الجمهورية اللبنانية", مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
21 أيار 2002 وزير العمل علي قانصوه