All legislation

قرار Decision No. 37 18/05/2002

اعطاء ترخيص باضافة لعبة كرة الطاولة لجمعية "شباب الفوار الرياضية"

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
18/05/2002
Official Gazette
Issue 32, 06/06/2002, p. 3949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 18/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998,

بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 1189/م/98

تاريخ 01/10/1998 (المتعلق بتأسيس جمعية

شباب الفوار),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة, لجمعية شباب الفوار الرياضية, المرخصة بالقرار رقم 1189/م/98 تاريخ 01/10/1998 . مركزها: محافظة الشمال- قضاء زغرتا - بلدة الفوار.

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة كرة القدم من الترخيص رقم 1189/م/98 تاريخ 01/10/1998, وبذلك تصبح اللعبة المعتمدة لجمعية: شباب الفوار الرياضية, والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من تزخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان