المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة, لجمعية شباب الفوار الرياضية, المرخصة بالقرار رقم 1189/م/98 تاريخ 01/10/1998 . مركزها: محافظة الشمال- قضاء زغرتا - بلدة الفوار.
قرار Decision No. 37 18/05/2002
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998,
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 1189/م/98
تاريخ 01/10/1998 (المتعلق بتأسيس جمعية
شباب الفوار),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة, لجمعية شباب الفوار الرياضية, المرخصة بالقرار رقم 1189/م/98 تاريخ 01/10/1998 . مركزها: محافظة الشمال- قضاء زغرتا - بلدة الفوار.
مادة 2: تلغى لعبة كرة القدم من الترخيص رقم 1189/م/98 تاريخ 01/10/1998, وبذلك تصبح اللعبة المعتمدة لجمعية: شباب الفوار الرياضية, والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من تزخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 .
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيار 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان