المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 8016 تاريخ 08/01/2002 تسمية "شركة سرادار المالية" ش .م.ل. المسجلة تحت رقم 17 بحيث تصبح "سرادار انفستمنت هاوس " ش .م.ل.
قرار Decision No. 8060 19/02/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد 178 الى 182 منه,
وبناء على القرار رقم 8016 تاريخ
08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المؤسسات
المالية لعام 2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 3/4/02
تاريخ 30/01/2002 المتعلق بالموافقة على
تعديل تسمية المؤسسة المالية "شركة سرادار
المالية" ش.م.ل. وفقا لما اقرته الجمعية
العمومية غير العادية لمساهميها المنعقدة
بتاريخ 29/10/2001,
وبناء على كتاب المؤسسة المعنية تاريخ
25/09/2001 الذي تطلب بموجبه تعديل اسمها على
لائحة المؤسسات المالية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 8016 تاريخ 08/01/2002 تسمية "شركة سرادار المالية" ش .م.ل. المسجلة تحت رقم 17 بحيث تصبح "سرادار انفستمنت هاوس " ش .م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 19 شباط 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه