المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 46 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: "يقدم الاثبات بصورة فواتير اصلية مؤشر عليها من القنصليات السورية او اللبنانية ومشتملة في وقت واحد على اثبات صحة الاسعار ومنشأ البضائع". اما فيما يختص بالبضائع المصدرة من مدن لا يوجد فيها قنصليات سورية او لبنانية او من يقوم مقامهما فيكتفى بالتأشير على الفواتير الموصوفة اعلاه من قبل غرف التجارة او اية مؤسسة مماثلة لها يقبل بها المجلس الاعلى للمصالح المشتركة.