المادة 1
مادة 1: عين مصرف سوريا ولبنان في بيروت محل ايداع لحفظ موجودات صندوق النقد الدولي من العملة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 9581 01/08/1947
مادة 1: عين مصرف سوريا ولبنان في بيروت محل ايداع لحفظ موجودات صندوق النقد الدولي من العملة اللبنانية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آب سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود