All legislation

مرسوم Decree No. 9581 01/08/1947

تعيين مصرف سوريا ولبنان في بيروت محل ايداع لحفظ موجودات صندوق النقد الدولي من العملة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9581
Date
01/08/1947
Official Gazette
Issue 32, 06/08/1947, p. 488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9581 تاريخ 01/08/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مصرف سوريا ولبنان في بيروت محل ايداع لحفظ موجودات صندوق النقد الدولي من العملة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود