All legislation

قرار Decision No. 8552 30/07/1952

الغاء القرار 8521 تاريخ 28/6/952 المتعلق باخضاع استيراد الحنطة لاجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
8552
Date
30/07/1952
Official Gazette
Issue 32, 06/08/1952, p. 761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8552 تاريخ 30/07/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 8521 الصادر بتاريخ 28 حزيران سنة 1952 المتعلق باخضاع استيراد الحنطة لاجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعتبر نافذا من تاريخ تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 30 تموز سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي