المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 24 الحليب وقشدته المحفوظان كتلا ومسحوقا, او المكثفان (لدرجة قوام الشراب ) مع السكر او بدونه آ- مسحوق الحليب بدون سكر المعد لصناعة الشوكولاتة (1) القيمة 25 % ب - وغيره القيمة 25 %
التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة العادية على البضائع على البضائع المطبقة على الفلسطينية السورية البضائع العراقية .......................................................... معفى معفى معفى معفى 11 % 7،35 % معفى 11 %