All legislation

قرار Decision No. 265 30/07/1952

التعديل رقم 213 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
265
Date
30/07/1952
Official Gazette
Issue 32, 06/08/1952, p. 762-764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 265 تاريخ 30/07/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 24 الحليب وقشدته المحفوظان كتلا ومسحوقا, او المكثفان (لدرجة قوام الشراب ) مع السكر او بدونه آ- مسحوق الحليب بدون سكر المعد لصناعة الشوكولاتة (1) القيمة 25 % ب - وغيره القيمة 25 %

التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة العادية على البضائع على البضائع المطبقة على الفلسطينية السورية البضائع العراقية .......................................................... معفى معفى معفى معفى 11 % 7،35 % معفى 11 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار من اعتبارا تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد