المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية
871 الاجراس وغيرها من الاجهزة الكهربائية المعدة للاشارات , غير المذكورة في مكان اخر. ا- الاجهزة المرشدة الى مستوى السوائل عن بعد (teleindicateurs de niveau de de niveau de liquides) القيمة 25% 1%
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية
871 0،67% 1% 1% 1% (الباقي دون تعديل)