All legislation

قرار Decision No. 744 29/07/1958

يتضمن التعديل رقم 430 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
744
Date
29/07/1958
Official Gazette
Issue 32, 06/08/1958, p. 510-511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 744 تاريخ 29/07/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

871 الاجراس وغيرها من الاجهزة الكهربائية المعدة للاشارات , غير المذكورة في مكان اخر. ا- الاجهزة المرشدة الى مستوى السوائل عن بعد (teleindicateurs de niveau de de niveau de liquides) القيمة 25% 1%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

871 0،67% 1% 1% 1% (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز سنة 1958 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري