All legislation

قرار Decision No. 232 06/08/1992

يتعلق بتعديل المادتين 80 و81 من نظام المرافىء والموانىء الصادر بالقرار رقم 31/1 تاريخ 26/1/1966

Type
قرار · Decision
Number
232
Date
06/08/1992
Official Gazette
Issue 32, 06/08/1992, p. 712-714
Status
In force
Amended by
قرار رقم 271 تاريخ 03/09/1992 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 232 تاريخ 06/08/1992
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم رقم 2419 تاريخ 16/5/1992

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/1/196 وتعديلاته

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (القرار رقم تاريخ

بناء على اقتراح المدير العام للنقل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادتين 80 و81 المعدلتين بالقرار رقم 196/1 تاريخ 7/7/80 ج.ر عدد 30 من نظام المرافىء والموانىء الصادر بالقرار قم 31/1 تاريخ 26/1/1966 . ويستعاض عنهما باحكام التالية: مادة 80 الجديدة: الوكيل البحري لا يجوز لاي كان مزاولة اعمال الوكالة البحرية الا بعد الحصول على ترخيص من وزير الاشغال العامة والنقل مادة 81 الجديدة: شروط الترخيص يشترط للحصول على هذا الترخيص توافر الشروط التالية: 1- ابراز شهادة تسجيل في غرفة التجارة والصناعة 2- ان يكون طالب الترخيص مسجلا في السجل التجاري 3- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة شائنة, ولاثبات ذلك ينبغي ابراز نسخة مصدقة عن السجل العدلي لصاحب او اصحاب الوكالة والمفوضين بالتوقيع عنها. 4- ان يقدم كفالة مصرفية بقيمة خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية ضمانة لتسديد ما قد يترتب عليه من رسوم او موجبات مالية للخزينة ولا تعاد الكفالة اليه الا بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ ابلاغ الادارة توقفه نهائيا عن العمل وابراز براءة ذمة منها ومن دائرة ضريبة الدخل المختصة. 5- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من 10 سنوات على الاقل اذا كان شخصا طبيعيا. 6- ان يكون قد سبق وزاول الاعمال البحرية مدة ثلاث سنوات على الاقل. 7- واذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا فيخضع للشروط الاضافية التالية: آ- اذاكان من شركات الاشخاص او الشركات المحددة المسؤولية, فيجب ان يملك الاكثرية المطلقة من الحصص فيها شركاء لبنانيون او شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفغ عن تلك الحصص باي وجه الى غير الاشخاص اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف . ب - اذا كان من الشركات المغفلة او شركات التوصية بالاسهم, فيجب ان يكون نصف اسهمها على الاقل اسهما اسمية لمساهمين لبنانيين يحظر نظامها التفرغ عنها الى غير اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف . وفي جميع الاحوال ينبغي ان يكون المدير المفوض بالتوقيع او رئيس مجلس الادارة المدير العام من الجنسية اللبنانية وسبق ان زاول الاعمال البحية بصفة مسؤول مدة ثلاث سنوات على الاقل ' 8- ان يكون لدى طالب الترخيص مركز مستقل ولائق ومخصص لمزاولة اعمال الوكالة اللبحرية فقط باستثناء مزاولة النقل البحري والجوي والبري والضمان. 9- ان لا يكون: آ- موظفا او مستخدما او عاملا في ادارة عامة او في مؤسسة عامة او في مصلحة مستقلة, او في اية جهة تدير او تستثمر مرفقا عاما بحريا او عضوا في ادارتها. 6- مالكا لمؤسسة تجارية تتعاطى اعمال الاستيراد والتصدير وبيع وشراء البضائع واية اعمال اخرى مماثلة او مشابهة. 10- ان الترخيص الممنوح هو ترخيص شخصي يجدد سنويا ولا يمكن التفرغ عنه الا في حال الوفاة فينتقل حكما الى الورثة المستفيدين منه او الى الموصى لهم شرط ان يوكل المستفيدون ادارة المؤسة الفعلية اما الى احدهم اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها في هذا القرار واما الى مدير مسؤول من الجنسية اللبنانية سبق ان زاول الاعمال البحرية بصفة مسؤول مدة ثلاث سنوات على الاقل. 11- يحق للادارة ان تلغي الترخيص وان تشطب الوكيل البحري من سجل الوكلاء البحريين الممسوك لديها في الحالات التالية: ا- اذا فقد المرخص له احدى الشروط المحددة في هذا القرار. ب - اذا لم يتقيد بالمرسوم المقررة او التعرفات المعمول بها او تأخر عن تسديدها بعد انذاره حسب الاصول. ج- اذا خالف القوانين والانظمة النافذة في قطاع النقل البحري او ارتكب اي عمل من اعمال الاستيلاء غير الشرعي على السفن او البضائع او الغش البحري او ساهم فيه او حاول القيام به. د- اذا لم يسدد الرسوم المترتبة على السفن التي يمثلها خلال مهلة اقصاها اربعة اشهر من تايخ استحقاقها وبعد انذاره بالدفع حسب الاصول. ه- اذا لم يسدد الرسوم المترتبة على اعطاء الترخيص او تجديده السنوي خلال مهلأ اقصاها اربعة اشهر من تاريخ استحقاقها, وبعد انذاره بالدفع حسب الاصول. و- يخضع التجديد السنوي لتقديم سجل عدلي للمرخص له اذا كان شخصا طبيعيا او للمدير المسؤول اذا كان شخصا معنويا ولتوفر كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القرا. '

المادة 2

مادة 2: يشنر هذ القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير الاشغال العامة والنقل المحامي شوقي فاخوري