المادة 1
مادة 1: شطب العقار رقم 71 المدرج في اللائحة رقم -1- المرفقة بالمرسوم رقم 2236 تاريخ 19/2/1992 المتعلق بتحديد ارقام العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية لاعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت .
مرسوم Decree No. 2553 01/08/1992
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 117 تاريخ 7/12/91 (تعديل بعض احكام
المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/77 وتعديلاته المتعلق
بانشاء مجلس الانماء والاعمار),
بناء على المرسوم رقم 2236 تاريخ 19/2/92 (تحديد ارقام
العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية لاعمار الوسط
التجاري لمدينة بيروت ),
بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 457/1 تاريخ
15/4/1992 الذي يتبين منه بانه قد ادرج سهوا رقم العقار 71
في اللائحة رقم -1- المرفقة بالمرسوم رقم 2236 المذكور,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1992
يرسم ما يأتي:
مادة 1: شطب العقار رقم 71 المدرج في اللائحة رقم -1- المرفقة بالمرسوم رقم 2236 تاريخ 19/2/1992 المتعلق بتحديد ارقام العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية لاعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 01/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب