All legislation

مرسوم Decree No. 2553 01/08/1992

تصحيح الخطأ المادي الوارد في اللائحة رقم -1- المرفقة بالمرسوم رقم 2236 تاريخ 19/2/1992 المتعلق بتحديد ارقام العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية لاعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2553
Date
01/08/1992
Official Gazette
Issue 32, 06/08/1992, p. 707-708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2553 تاريخ 01/08/1992
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 117 تاريخ 7/12/91 (تعديل بعض احكام

المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/77 وتعديلاته المتعلق

بانشاء مجلس الانماء والاعمار),

بناء على المرسوم رقم 2236 تاريخ 19/2/92 (تحديد ارقام

العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية لاعمار الوسط

التجاري لمدينة بيروت ),

بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 457/1 تاريخ

15/4/1992 الذي يتبين منه بانه قد ادرج سهوا رقم العقار 71

في اللائحة رقم -1- المرفقة بالمرسوم رقم 2236 المذكور,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1992

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب العقار رقم 71 المدرج في اللائحة رقم -1- المرفقة بالمرسوم رقم 2236 تاريخ 19/2/1992 المتعلق بتحديد ارقام العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية لاعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب