المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في الاتحاد السوفياتي مركزها موسكو
مرسوم Decree No. 6584 30/07/1946
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في الاتحاد السوفياتي مركزها موسكو
مادة 2: يؤلف موقتا ملاك المفوضية اللبنانية في الاتحاد السوفياتي على الوجه الآتي: وزير مفوض سكرتير مفوضية ملحق مفوضية
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية الامضاء: فيليب تقلا