All legislation

مرسوم Decree No. 3263 22/07/1980

تحديد مقدار تعويض التفرغ لرئيس مصلحة المراقبة والدراسات وللمراقبين في ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية وفي ديوان المحاسبة وفي ادارة الأبحاث والتوجيه

Type
مرسوم · Decree
Number
3263
Date
22/07/1980
Official Gazette
Issue 32, 07/08/1980, p. 891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3263 تاريخ 22/07/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة 53 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 الفقرة التالي نصها: يحدد بثلاثين بالمئة من الراتب الشهري التعويض الاجمالي المنصوص عنه في المادة 24 من قانون موازنة عام 1980 لكل من رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والمراقبين الاول والمراقبين في ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية والمراقبين الاول والمراقبين في ديوان المحاسبة وفي ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي, وذلك لقاء انقطاعهم فور تعيينهم عن اي عمل مأجور او اية مهمة او وظيفة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توفر الاعتماد في الموازنة.

بعبدا في 22 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل