All legislation

مرسوم Decree No. 3277 22/07/1980

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المركز التربوي للبحوث والإنماء وتحويل سلسلة رواتب الموظفين فيه

Type
مرسوم · Decree
Number
3277
Date
22/07/1980
Official Gazette
Issue 32, 07/08/1980, p. 897-898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3277 تاريخ 22/07/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له الى /525/ ل.ل. (خمسماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول رواتب الموظفين الدائمين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويصنف كل من الموطفين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم على ان يحتفظ من بتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 4

مادة 4: يعمل باحكام هذاالمرسوم اعتبارا من 1/7/1979 وفقا للمادة السادسة عشرة معطوفة على المادة الحادية عشرة من القانون رقم 21/79 تاريخ 27/12/1979

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب