المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له الى /525/ ل.ل. (خمسماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم Decree No. 3277 22/07/1980
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له الى /525/ ل.ل. (خمسماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: تحول رواتب الموظفين الدائمين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويصنف كل من الموطفين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم على ان يحتفظ من بتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.
مادة 4: يعمل باحكام هذاالمرسوم اعتبارا من 1/7/1979 وفقا للمادة السادسة عشرة معطوفة على المادة الحادية عشرة من القانون رقم 21/79 تاريخ 27/12/1979
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب