All legislation

مرسوم Decree No. 3307 22/07/1980

تعديل المرسوم رقم 2030 تاريخ 2-10-1971 المتضمن تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت تحديد بعض الشروط الخاصة للإستخدام

Type
مرسوم · Decree
Number
3307
Date
22/07/1980
Official Gazette
Issue 32, 07/08/1980, p. 909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3307 تاريخ 22/07/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في الجدول رقم (1) المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 2030 تاريخ 2/10/- 1971 ما يلي: "رئيس مصلحة التوزيع (فني او اداري)" بدلا من: "رئيس مصلحة التوزيع" (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح وزير المالية الامضاء: علي الخليل