All legislation

قرار Decision No. 2 26/06/1999

تفويض نائب رئيس بلدية برعشيت بعض صلاحيات رئيس البلدية خلال فترة غيابه

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
26/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 2007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 26/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية برعشيت

بناء على محضر انتخابه رقم 1 تاريخ

01/07/1998,

بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ

30/06/1977,

بناء على مقتضيات المصلحة العامة

وتأمينا لحسن سير العمل,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد ابراهيم محمد علي فرحات وطيلة مدة غياب رئيس البلدية التي تبدا بتاريخ 21/07/99 بما ياتي: 1­ توقيع المعاملات والمراسلات البلدية والافادات المختلفة وبراءات الذمة. 2­ مراجعة الاد ارات والمصالح والدوائر الرسمية في كل الامور المتعلقة بالبلدية. 3­ القيام بكل ما يتطلبه العمل البلدي في البلدة وخارجها واخذ موافقة المجلس البلدي على اي امر يتعلق به وحسب الاصول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 26/06/1999 رئيس بلدية برعشيت علي خليل عوده