المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد ابراهيم محمد علي فرحات وطيلة مدة غياب رئيس البلدية التي تبدا بتاريخ 21/07/99 بما ياتي: 1 توقيع المعاملات والمراسلات البلدية والافادات المختلفة وبراءات الذمة. 2 مراجعة الاد ارات والمصالح والدوائر الرسمية في كل الامور المتعلقة بالبلدية. 3 القيام بكل ما يتطلبه العمل البلدي في البلدة وخارجها واخذ موافقة المجلس البلدي على اي امر يتعلق به وحسب الاصول.