المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 43/1 تاريخ 24/03/1999 لتصبح على الشكل التالي: يمنع منعا باتا استعمال شباك الشيانشيولو من اول تموز ولغاية اخر آب ومن اول كانون الثاني ولغاية 31 آذار من كل عام ليلا ونهار.
قرار Decision No. 78 29/06/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 )تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 10 منه,
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري والساحلي لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 43/1 تاريخ 24/03/1999 لتصبح على الشكل التالي: يمنع منعا باتا استعمال شباك الشيانشيولو من اول تموز ولغاية اخر آب ومن اول كانون الثاني ولغاية 31 آذار من كل عام ليلا ونهار.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/06/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية