All legislation

قرار Decision No. 100 22/06/1999

انشاء جميعة تعاونية زراعية في الفاكهة محافظة البقاع باسم "الجمعية التعاونية الانتاجية في الفاكهة"

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
22/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 2003
Status
In force
Amended by
قرار رقم 194 تاريخ 26/12/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 22/06/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاربخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/192,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 17/05/1999,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الفاكهة جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الانتاجية في الفاكهة م.م". FOOD and Agricultur Production Cooperative" "(FAPCO) مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الفاكهة الكبرى. مركزها: جديدة الفاكهة. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ انتاج وتسويق وتصنيع الانتاج الزراعي. 2­ امتلاك الاجهزة والمعدات اللازمة للانتاج والتصنيع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/06/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد