ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاربخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/192,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 17/05/1999,
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في الفاكهة جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الانتاجية في الفاكهة م.م". FOOD and Agricultur Production Cooperative" "(FAPCO) مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الفاكهة الكبرى. مركزها: جديدة الفاكهة. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 انتاج وتسويق وتصنيع الانتاج الزراعي. 2 امتلاك الاجهزة والمعدات اللازمة للانتاج والتصنيع.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/06/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد