المادة 1
مادة 1: عين عضواً احتياطياً غير متفرغ لدى الهيئة العليا للتأديب كل من السيدين: ـ محمد الخطيب، مدير عام السياحة، ـ عبد اللطيف قطيش، مدير عام التعليم المهني والتقني.
مرسوم Decree No. 898 30/06/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 )نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ
02/10/1965 القاضي بانشاء مجلس تأديبي
عام وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 7236 تاريخ
08/05/1967 )نظام الهيئة العليا للتأديب),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11
تاريخ 23/03/1985 (ابدال اسم المجلس التأديبي
العام باسم الهيئة العليا للتأديب),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 347 تايخ 17/03/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
14/04/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين عضواً احتياطياً غير متفرغ لدى الهيئة العليا للتأديب كل من السيدين: ـ محمد الخطيب، مدير عام السياحة، ـ عبد اللطيف قطيش، مدير عام التعليم المهني والتقني.
مادة 2: عين السيد جرجس غلمية مفتش عام في التفتيش المركزي مفوضاً للحكومة بالوكالة لمدة سنة لدى الهيئة العليا للتأديب.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير السياحة الإمضاء: أرثيور نظريان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون
بعبدا في 30 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير السياحة الإمضاء: أرثيور نظريان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون