ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 )تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 165/1 تاريخ
10/04/96 )منع استيراد الحيوانات الحية
ومنتجاتها من بريطانيا وايرلندا, باستثناء
ألحليب ومشتقاته),
بناء على توصيات اللجنة الدولية لمكتب
الأوبئة الدولي, المتخذة في الجلسة السادسة
والستين للجمعية العامة المنعقدة في باريس
بين 25 و 29 أيار 1998 بشان مرض جنون
البقر, وتوصياتها برفع الحظر عن بعض
المشتقات الحيوانية التي لا تضر بصحة
الانسان والحيوان,
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية
رقم 353/6 تاريخ 22/03/1999 .
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة (ز) من المادة الاولى من القرار رقم 165/1 تاريخ 10/04/1996 بحيث تصبح كما يلي: ز يسمح باستيراد الحليب (البودرة والسائل) ومشتقاته والمواد التي تدخل في صناعتها (بسكويت شوكولا وما شابه...) والجلود الخام المطهرة (Disinfected) ونصف المصنعة من بريطانيا وايرلندا, وفقا للشروط المحددة بموجب النصوص السارية المفعول... بدلا من: ز يسمح باستيراد الحليب (البودرة والسائل) ومشتقاته والمواد التي تدخل في صناعتها (بسكويت شوكولا وما شابه ...) والباقي دون أي تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 30/06/1999
وزير الزراعة
سليمان فرنجية