All legislation

قرار Decision No. 98 19/06/1999

انشاء جمعية تعاونية تسويقية في بعلبك محافظة البقاع باسم "الجمعية التعاونية الحديثة لجمع وتسويق الحليب في بعلبك والجوار"

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
19/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 2002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 19/06/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 29/05/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تسويقية تدعى: "الجمعية التعاونية الحديثة لجمع وتسويق الحليب في بعلبك والجوار" م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بعلبك وجوارها. مركزها: بعلبك. مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تربية المواشي والعمل على احتياجاتها. 2- جمع وتسويق وتصنيع الحليب ومشتقاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/06/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد