ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 29/05/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تسويقية تدعى: "الجمعية التعاونية الحديثة لجمع وتسويق الحليب في بعلبك والجوار" م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بعلبك وجوارها. مركزها: بعلبك. مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تربية المواشي والعمل على احتياجاتها. 2- جمع وتسويق وتصنيع الحليب ومشتقاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/06/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد