ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 08/04/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء الزراعي في الفاكهة وجوارها م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: الفاكهة وجوارها مركزها: الفاكهة مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك تعمل على: 1- امتلاك الالات الزراعية 2- تسويق الانتاج الزراعي 3- تنمية القدرات البشرية للمزارعين
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/06/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد