All legislation

قرار Decision No. 99 21/06/1999

انشاء جمعية تعاونية للانماء الزراعي في الفاكهة محافظة البقاع باسم "الجمعية التعاونية للانماء الزراعي في الفاكهة"

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
21/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 2002-2003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 21/06/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 08/04/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء الزراعي في الفاكهة وجوارها م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: الفاكهة وجوارها مركزها: الفاكهة مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك تعمل على: 1- امتلاك الالات الزراعية 2- تسويق الانتاج الزراعي 3- تنمية القدرات البشرية للمزارعين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/06/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد